نطاق المشروع

مشروع تطوير حقل القطيف والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج



قرار وزير الطاقة رقم (440201/1687) وتاريخ 21 /05 /1444 هـ


إن وزير الطاقة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 / 3 / 1424 هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 6 / 4 / 1439 ه، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

 

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر، والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، لصالح شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية ) وفق الإحداثيات والخريطة التي أعدتها الشركة المرفقة بكتابها رقم (6-13099-2022) وتاريخ 11 / 4 / 1444 ه.

 

ثانيًا: تُبلّغ ( أرامكو السعودية) هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام؛ وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يومًا من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

 

ثالثًا: تُبلّغ ( أرامكو السعودية)  أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تٌبلَّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

 

رابعًا: تدفع ( أرامكو السعودية)  تعويضات لأصحاب الحقوق وفقًا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض في غضون سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

 

خامسًا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

 

سادسًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، ومقر المشروع، وفي المحكمة، والإمارة أو المحافظة أو المركز، والبلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

 

سابعًا: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

 


والله الموفق.

صورة لخارطة النزع

المستندات المطلوبة

مالك العقار

  1. نسخة من الهوية الوطنية للمالك
  2. نسخة من وثيقة إثبات الملكية
  3. نسخة من الرفع المساحي للعقار (إن وجد)
  4. معلومات التواصل: (رقم الجوال، البريد الالكتروني، العنوان الوطني)

وكيل شرعي

  1. نسخة من وثيقة إثبات الملكية
  2. نسخة من الهوية الوطنية للمالك
  3. نسخة من الرفع المساحي للعقار (إن وجد)
  4. نسخة من الهوية الوطنية للوكيل الشرعي
  5. نسخة من الوكالة الشرعية سارية المفعول
  6. معلومات التواصل للوكيل الشرعي: (رقم الجوال، البريد الالكتروني، العنوان الوطني)

وكيل عن ورثة

  1. نسخة من وثيقة إثبات الملكية
  2. نسخة من الهوية الوطنية للوريث/الورثة
  3. نسخة من حصر الورثة
  4. نسخة من الرفع المساحي للعقار (إن وجد)
  5. نسخة من الهوية الوطنية للوكيل الشرعي
  6. نسخة من الوكالة الشرعية سارية المفعول
  7. معلومات التواصل للوكيل الشرعي: (رقم الجوال، البريد الالكتروني، العنوان الوطني)